الجزائر

هذه ابرز التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل الدستور

الجزائر اليوم

اقترح المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي تم عرضه الثلاثاء 5 جانفي، بالجزائر العاصمة، إمكانية “تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة”، وحرص المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على تعزيز الحقوق والحريات الفردية الجماعية ويقمع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما أكد المشروع على استقلالية السلطة القضائية وأن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلالية هذه السلطة، كما يكرس المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور حرية الاستثمار والتجارة وتعزيز أخلقة ممارسات الحكامة الاقتصادية وكذا تشجيع تحقيق التنوع الاقتصادي.

 

عهدة واحدة من 5 سنوات تجدد مرة واحدة

* تنص المادة 74 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور–الذي حظي مؤخرا بموافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة– على أن “مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات” بحيث “يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة”.

*نصت أحكام المادة 77 على أن “رئيس الجمهورية يضطلع، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية  وينهي مهامه”.

* تنص المادة 79 على أن رئيس الجمهورية “يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول” و “ينسق الوزير الأول عمل الحكومة” فضلا عن أن الحكومة “تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء”.

* المادة 84 من المشروع التمهيدي فقد جاء فيها بأنه “يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة”.

 

تعزيز الحريات الفردية والجماعية

* يضمن المشروع التمهيدي “حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون” مثلما تنص عليه المادة 36 و”يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية” كما جاء في المادة 35 .

* يحمي القانون “حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه”، حسب ما تنص عليه المادة 39 من المشروع التمهيدي.

* تعمل الدولة على “ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات”.

* “الشباب قوة حية في بناء الوطن حيث تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته”.

* يؤكد المشروع في المادة 38 أن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي “مضمونة وتمارس في إطار القانون و أن الدولة تعمل على ترقية البحث العلمي و تثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة”.

* تنص المادة 41 مكرر 3 أن “الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن ولا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني ويحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق”.

* تستهدف المؤسسات “ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

 

استقلالية السلطة القضائية

* في هذا الصدد أوضحت المادة 138 من المشروع التمهيدي أن “السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون، وان رئيس الجمهورية هو ضامن استقلال السلطة القضائية”.

* حول العقوبات الجزائية  توضح المادة 142 : بأنه” تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية على ان يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها” كما “تعلل الأحكام القضائية  وينطق بها في جلسات علانية وتكون الأوامر القضائية معللة”   حسب ما جاء في المادة 144 من المشروع.

* تؤكد  المادة 145 : “على أن كل أجهزة الدولة المختصة تقوم  في كل وقت وفي كل مكان  وفي جميع الظروف  بتنفيذ أحكام القضاء”بحيث يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي”.

* عن سلطة القاضي تقول المادة 147 : بأنه ” لا يخضع القاضي إلا للقانون”  مشيرة إلى أن”القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته  أو تمس نزاهة حكمه بحيث يحظر أي تدخل في سير العدالة”.ويجب على القاضي أن يتفادى أي موقف من شأنه المساس بنزاهته”.

* تذكر نفس المادة بان “قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء” ويحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

*  تنص المادة 151 مكرر : بانه يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.

* جاء في المشروع بأنه تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.

* جاء في المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء  وعمله  وصلاحياته الأخرى ويتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية  ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك.

* في مجال المراقبة نص المشروع الجديد ان مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية  وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.ويساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.

* يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس  المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.

* يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش.

 

حرية الاستثمار وتنويع الاقتصاد

* تنص المادة 8 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها لاسيما “تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها” و كذا “حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة”.

*  يؤكد المشروع في مادته 170 ان “مجلس المحاسبة يتمتع بالاستقلالية و يساهم في تطوير الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية”. كما يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

* يشير المشروع التمهيدي في مادته ال17 إلى أن الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية (باطن الأرض والمناجم والمواد الطبيعية للطاقة والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والاتصالات…).

*  يتضمن المشروع التمهيدي مادة 17 مكرر تنص على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة” و “تحمي الدولة الأراضي الفلاحية و الأملاك العمومية للمياه”.

*  تنص المادة 37 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على ان “حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون” و”تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية وتكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين ويمنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة”.

* فيما يخص الجباية حيث يجدد النص تأكيده على المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة تشير المادة 64 إلى أن “كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون” مضيفة أن “القانون يعاقب على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال”.

* يؤكد المشروع على أن “الدولة تشجع على إنجاز المساكن” وتعمل “على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن”. (المادة 54 مكرر).

* لدى تطرقه إلى التجارة الخارجية  يشير المشروع إلى أن تنظيم هذا النشاط “من اختصاص الدولة” وأن “القانون يحدد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها”(المادة 19).

دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

*  يدرج المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مادة خاصة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تحدد مهامه وتعرفه على انه “إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي” مشيرة إلى أن المجلس يعد “مستشارا للحكومة”. (المادة 173-7).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى