اتصالاقتصاد وأعمال

الحكومة تعفي المطاعم المدرسية من الرسم على القيمة المضافة

*التعليمة وجهت لرؤساء ومفتشيات الضرائب 

إيمان عيلان

أعطى، وزير المالية عبد الرحمان راوية، تعليمة وزارية إلى كافة رؤساء ومفتشيات الضرائب بالولاية، من أجل إعفاء المطاعم المدرسية من الرسم على القيمة المضافة.

وتضمنت التعليمة الوزارية التي يحوزها موقع”الجزائر اليوم”، إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليات الشراء التي تقوم بها المطاعم المدرسية، والتي تقدم وجبات بالمجان إلى تلاميذ المدراس، حيث تم إبلاغ كافة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية، تنفيذا لأحكام المادة 9 الفقرة 4 من قانون الرسم على رقم الأعمال.

وطالب وزير المالية راوية، في تعليمته من البلديات التي تسيير هذه المطاعم،  أن تطلب شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، من عند مفتشيات الضرائب المختصة إقليميا، من أجل التمكن من الاستفادة من هذا الإعفاء، وذالك من خلال تقديم هذه الوثيقة إلى الممونين.

هذا وشدد عبد الرحمان راوية، على ضرورة تطبيق التعليمة الوزارية بحذافيرها، ملحا على رؤساء مفتشيات الضرائب بالولاية، السهر على تنفيذ وتسهيل العملية، وأشار الوزير في تعليمته بالقول:” في حال مواجهة أي صعوبات أو عراقيل، التوجه إلى مصالح مديرية الضرائب، والتي تبقى في خدمتكم من أجل تذليل كل الصعوبات التي قد تعترضكم”.

وللتذكير فإن الحكومة، كانت قد رخصت بموجب المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في شهر جانفي الجاري، لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعيات الوطنية، بالمساهمة ماليا لتحسين الوجبات التي تقدم في المطاعم المدرسية.

وتضمن القرار السابق، تحدد كلفة الوجبة الغذائية، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية، حيث نصت المادة 26 من المرسوم، على أن تسجل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، وفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية لتغطية النفقات، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير طبقا لأحكام المادتين 172 و 199 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، ويمكن للبلدية أو الولاية، حسب إمكانياتهما المالية، المساهمة في تجهيز أو إعادة تجهيز المطاعم المدرسية، كما يمكنهما المساهمة في تحسين الوجبات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى