اقتصاد وأعمالالرئيسية

بنك الجزائر يحدد شروط ممارسة الصيرفة الإسلامية

حرص النظام رقم 02-20 المؤرخ في 15 مارس 2020 المنظم للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية على ضرورة حصول البنك أو المؤسسة المالية على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وذلك قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية.
شيراز زويد
و أوضح نص النظام انه يتعين على البنك أو المؤسسة المالية انشاء هيئة الرقابة الشرعية لممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتي يجب ان تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة، تكمن مهامها في رقابة نشاطات البنك او المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
كما يجب على البنك، تقديم ملف لبنك الجزائر لطلب الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية ويتكون هذا الملف من شهادة المطابقة لاحكام الشريعة الإسلامية تمنح من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، بطاقة وصفية للمنتوج، رأي مسؤول رقابة المطابقة للبنك أو المؤسسة المالية، والإجراء الواجب اتباعه لضمان الاستقلالية الادارية والمالية لشباك الصيرفة الإسلامية عن باقي انشطة  البنك أو المؤسسة المالية.
ويعد شباك الصيرفة الإسلامية من ضمن هياكل البنك أو المؤسسة المالية وهو مكلف حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، ويجب أن يكون مستقلا ماليا عن الهياكل الأخرى، وحسب نص النظام، فلابد من الفصل الكامل بين المحاسبة الخاصة به والمحاسبة الخاصة بباقي الهياكل، كما يسمح هذا الفصل بإعداد جميع البيانات  المالية المخصصة حصريا لنشاط شباك الصيرفة الإسلامية.
وأكد، النظام الصادر عن محافظ بنك الجزائر، على ضرورة استقلالية حسابات زبائن شباك الصيرفة الإسلامية عن باقي الحسابات الأخرى للزبائن، وتضمن استقلالية الشباك من خلال هيكل تنظيمي ومستخدمين مخصصين حصريا لذلك بما في ذلك على مستوى  شبكة البنك او المؤسسة المالية.
وشدد، نص النظام، على ضرورة اعلام زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين سبق وتحصلوا على الترخيص لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بجداول التسعيرات والشروط الدنيا  والقصوى التي تطبق عليهم، واعلام المودعين خاصة أصحاب الاستثمار حول الخصائص ذات الصلة بطبيعة حساباتهم.
وأوضح، نفس النص،  ان ودائع الأموال المتلقاة من طرف شباك الصيرفة الإسلامية تخضع لاحكام المواد المتعلقة بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، باستثناء الودائع في حسابات الاستثمار التي تخضع  لموافقة مكتوبة من طرف الزبون الذي يجيز لبنكه ان يستثمر ودائعه في محفظة مشاريع وفي عمليات الصيرفة الإسلامية.
كما يحق لصاحب حساب ودائع  الاستثمار الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن شباك الصيرفة الإسلامية ويتحمل حصة من الخسائر المحتملة  التي يسجلها الشباك في التمويلات التي يقوم بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى