الجزائر

حصري/ تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط إتمام الغلاف الخارجي للبنايات

أحمد أمير 

صدرت الأحد 21 فيفري الجاري، التعليمة الوزارية المشتركة بين كل من وزارات السكن والعمران والمدينة والداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة، تحدد كيفيات معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو الإتمام.

وتهدف التعليمة التي تحوز “الجزائر اليوم” نسخة منها، إلى تحديد تدابير معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة أو الإتمام وفقا لما جاء في مضمون تعليمة الوزير الأول رقم 219 المؤرخة في 4 سبتمبر 2014، والمتعلقة بإتمام البنايات.

وتهدف التعليمة بالخصوص إلى وضع حد لحالة عدم إتمام البنايات الواقعة على المحاور الرئيسية، مداخل المدن والتجمعات والمساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات الأولوية، وتحديد شروط معالجتها لإتمام أشغال الغلاف الخارجي للبناية قصد ترقية المظهر الجمالي للإطار المبني وتهيئته بانسجام.

 

الأولوية للبنايات القريبة من الطرق السريعة والطريق السيار والتجمعات الحضرية

وتحدد المواقع ذات الأولوية بحسب التعليمة من طرف الجماعات المحلية، ويأخذ بالحسبان الموقع والأهمية والإشعاع على مستوى البلدية، حيث يشرع في إحصاء البنايات غير المتممة بصفة منتظمة حسب الأولويات المحددة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى مداخل المدن والتجمعات الحضرية والريفية والمحاور الرئيسية والقاعدية والساحات والمساحات العمومية لا سيما الطرق السريعة والطريق السيار.

 

إتمام واجهة البنايات شرط للإيجار واستخراج السجل التجاري

وتسلم في نهاية الأشغال الوجهات الرئيسية والجانبية والخلفية للبنايات شهادة إتمام الغلاف الخارجي والوجهات، وهذه الشهادة  مطلوبة في إعداد ملفات كملف السجل التجاري أو الإيجار.

وتشرف على تصنيف البنايات المعنية فرقة متعددة الكفاءات حسب طبيعة الأشغال المنتظرة، قصد إتمام الغلاف الخارجي، وتنقسم إلى ثلاثة أصناف، هي أشغال تشطيب وطلاء الواجهات(تلبيس وطلاء وأشغال خشبية)، وأشغال البناء وتشطيب الواجهات، وأشغال الإنهاء أو التجميل.

ويخص إتمام أشغال الواجهات حسب التعليمة، تلك البنايات غير المتممة والحاصلة على رخصة بناء منتهية الصلاحية، والبنايات التي تملك رخصة بناء لكنها غير مطابقة لمواصفات الرخصة الممنوحة، والبنايات المتممة وغير المتممة المعنية بأحكام القانون 08/15 المؤرخ في جويلية 2008 الذي لم حصل المالك على رخصة البناء على سبيل التسوية آو رخصة إتمام الأشغال.

ونصت التعليمة على أن كل بناية منوه عنها في إطار أحكام المادة 16 من القانون 08-15 المشار إليه أعلاه، لا تعنى بأحكام هذه التعليمة كما أنها لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة.

وتلزم التعليمة كل أصحاب المشاريع غير المنتهية بإتمام بنايتهم باحترام الشروط والآجال المحددة من طرف الفرقة المتعددة الكفاءات التي قامت بالمعاينة الميدانية، وفي حالة المماطلة من المالكين العصاة وديمومة مظهر عدم الإتمام يطبق على المالك العقوبات المذكورة في القانون 08/15 لا سيما المواد 78 و80 و85 و88 إلى 92.

ويتعين استظهار شهادة إتمام الأشغال للغلاف الخارجي عند إعداد أو تجديد عقد إيجار أو سجل تجاري، تسلم من مصالح مختصة للوزارة المكلفة بالتعمير. ويمنح اجل سنة واحدة في حالة تجديد عقد الإيجار أو سجل تجاري على أن يتم بعد انقضاء الأجل تطبيق التدابير الجبائية القصرية على مداخيل الإيجار.

 

بطاقية خاصة بالبنايات غير المنتهية  

ونصت التعليمة على استحداث بطاقية إحصاء للبنايات غير المتممة  الواقعة على مستوى المواقع ذات الأولوية حيث تسجل المحاضر المسجلة حسب صنف البناية والآجال الممنوحة والتدابير المتخذة سواء منح شهادة أو فرص عقوبات إلى غاية انتهاء العملية.

وتلزم البلديات والولايات عند انقضاء الآجال المحددة بموافاة وزير الداخلية ووزير السكن والعمران بالمعلومات المذكورة أعلاه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى