اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد 

ريم بن محمد

صدرت في العدد 16 من الجريدة الرسمية النصوص التطبيقية للقانون 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار.

ويتعلق الأمر بـ 6 مراسيم تنفيذية التي سيتم بمقتضاها إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا تحديد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق هذه المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات وأيضا المزايا التكميلية الأخرى التي تخصص للمستثمرين الذين يستحدثون أكثر من 100 منصب شغل.

وتضمنت النصوص الجديدة التي تعتبر ضرورية جدا للشروع في تطبيق قانون الاستثمار الجديد، تلك التي تحدد كيفيات متابعة الاستثمارات والعقوبات التي ستطبق في حال الإخلال بالشروط المنصوص عليها والالتزامات المحددة وأيضا تحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات وأيضا مبلغ الإتاوة نظير معالجة ملفات الاستثمار.

ويراجع المرسوم التنفيذي رقم  17-100 المؤرخ في 5 مارس 2017  صلاحيات وطريقة تنظيم وتسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي تم إقراراها  بمرسوم مؤرخ في 2006.

وفي إطار التنظيم الجديد تم تكليف الوكالة بمهام تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد الإحصائيات حول الانجازات وتحليلها ومساندة ومرافقة المستثمرين خلال كل مراحل انجاز مشاريعهم حتى في مراحل ما قبل الانجاز وجمع المعلومات المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار ومعالجتها ونشرها.

وأوكلت للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أيضا مهمة تسيير المزايا وتسهيل المهام أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية ما يسمح للوكالة بالمساهمة  في ترقية مناخ الاستثمار في مختلف أبعاده.

 

9 أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير الاستثمار

تم تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الوكالة -الذي سيجتمع من الآن فصاعدا  مرتين(2) في السنة بدل 4 مرات- من 18 عضو إلى 9 أعضاء وهم ممثلين عن الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية  والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والسياحة والفلاحة إلى جانب ممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ومن ضمن المهام الأساسية الموكلة لمدير الشباك الوحيد اللامركزي استقبال المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله.

وفي إطار التنظيم الجديد للوكالة يحوز الشباك الوحيد اللامركزي المنصب على مستوى كل ولاية  4 مراكز مخصصة: مركز لتسيير المزايا واستيفاء الإجراءات ودعم إنشاء المؤسسات والترقية الإقليمية.

 

معالجة ملف المزايا في 48 ساعة

وسيتكفل مركز تسيير المزايا بقائمة السلع والخدمات المعنية بالمزايا في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة كما سيضمن معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة والترخيص لمختلف الامتيازات وتحويل الاستثمارات وإعداد الإعفاءات الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة في مجال اقتناء السلع والخدمات المدرجة ضمن  قائمة  السلع والخدمات والتي تستفيد من مزايا جبائية.

ويعالج المركز ايضا بالتنسيق مع إدارة الجمارك طلبات رفع صفة “عدم القابلية  للتنازل” بالنسبة للسلع التي تمت حيازتها وفقا لشروط تفضيلية وأيضا اعذار المستثمرين الذين لم يستجيبوا  لشرط إعداد محضر المعاينة المتعلق بالشروع في الاستغلال.

أما مركز القيام بالإجراءات فقد كلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإنشاء المؤسسات وانجاز المشاريع.

ويسهر مركز الدعم المكلف بإنشاء المؤسسات على مساعدة ودعم وتطوير المؤسسات وذلك بتوفير مختلف المعلومات حول المشروع المزمع و وضعها تحت تصرف المستثمر كما يتكفل بتنظيم دورات تكوينية لفائدة حملة المشاريع ومرافقتهم  من مرحلة  فكرة المشروع الى غاية انجازه.

وبخصوص مركز الترقية الإقليمية فقد كلف بالمساهمة في وضع وانجاز استراتيجية تنويع وإثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها وذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية.

ويتكفل هذا المركز أيضا بوضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف  الفرص والإمكانيات الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي.

 

صدور المرسوم الخاص بالقوائم السلبية

ويحدد المرسوم التنفيذي الثاني رقم 17-101 الصادر يوم 5 مارس 2017 القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على  مختلف أنواع الاستثمارات.

وتحدد القائمة السلبية الأولى مختلف  النشاطات الاقتصادية التي تستثنى من  المزايا التي يتضمنها قانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار.و تضم نشاط  التجارة بالتجزئة و الجملة و 152 نوع من الخدمات  و 12 نشاطا إنتاجيا من ضمنها  تلك المتعلقة بإنتاج حديد الخرسانة النجارة إنتاج المياه المعدنية  صناعة التبغ والاسمنت الرمادي ووحدات إنتاج الآجر الترقية العقارية وصناعة مادة الأميانت.

وتتضمن القائمة أيضا كل أشكال الاستيراد وكل نشاطات التركيب التي لا تفي  بنسبة الاندماج الصناعي المحلي المحددة وفقا للتنظيم المعمول به وكذلك كل  النشاطات الحرفية المتنقلة  وكذلك الحرف التقليدية والحرف الفنية.

أما القائمة السلبية الثانية وتخص السلع المستثناة من المزايا المحددة في قانون الاستثمار وتضم وسائل النقل البري للسلع والأشخاص للحساب الخاص تجهيزات المكاتب وتجهيزات الاتصالات التي تستخدم بطريقة غير مباشرة في الانتاج التعبئة المسترجعة والترتيب والتنصيب التجهيزات والعتاد الاجتماعي السلع التي يتم تجديدها والموجهة لنشاطات القائمة الأولى فضلا عن المخزونات.

ويحدد المرسوم التنفيذي الثالث كيفيات تسجيل المستثمرين وايضا شكل وآثار الشهادة المتعلقة بها.

 

رأي المجلس الوطني للاستثمار بخصوص المشاريع فوق 5 مليار دج

وحسب هذا النص فان تسجيل الاستثمارات التي يساوي او يفوق حجمها 5 مليار دينار  وأيضا الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة  للاقتصاد الوطني فيتم تنفيذها بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار.

وينص ذات المرسوم على ان تسجيل الاستثمار بهدف الحصول على مزايا الانجاز و  التي يتضمنها قانون الاستثمار و/ أو الخدمات التي تضمنها هيئات اللامركزية   التابعة لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يتم تنفيذها مسبقا أي قبل الشروع في  الانجاز.

ويخول تسجيل الاستثمار بقوة القانون ودون أي إجراءات أخرى الاستفادة من  مزايا الانجاز المحددة في قانون الاستثمار.

غير ان المزايا المخصصة للاستثمارات التي يساوي او يفوق 5 مليار دج وكذلك المزايا الاستثنائية التي من الممكن منحها للاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة  للاقتصاد الوطني   فتخضع  للموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار.

أما المرسوم الرابع رقم 17-103 فيحدد كيفيات تحصيل الرسوم الخاصة بمعالجة ملفات الاستثمار.

ويتمحور المرسوم التنفيذي الخامس رقم 17-104 حول متابعة الاستثمارات وأيضا  العقوبات التي ستطبق في حال عدم احترام الشروط و الالتزامات المذكورة.

وحسب نص هذا المرسوم  فان المستثمرين الذين يستفيدون من مزايا سيكونون خلال مرحلة إعفاءهم محل  متابعة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وأيضا مصالح الضرائب و الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.

من جانب آخر فان المستثمر ملزم بتقديم للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  كل المعلومات الضرورية  من اجل  استكمال مهمة المتابعة.

ومن واجب المستثمر أيضا كشف مسار تقدم أشغال مشروعه الاستثماري سنويا حسب  الالتزام و يكون مؤشرا عليه من طرف مصالح الضرائب على وثيقة تقدم له من طرف  الوكالة.

وفي حالة عدم احترام شرط تقديم  الكشف عن  حالة تقدم أشغال المشروع   تخطر  مصالح وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المستثمر المعني بحرمانه من حقه في  المزايا الممنوحة.

وحسب ذات النص ففي حال إسقاط حق الاستفادة من المزايا سيصبح المستثمر المعني  مطالب بتعويض إجمالي للمزايا التي تحصل عليها وأيضا  تغريمه وفقا للتنظيم  المعمول به.

أما المرسوم التنفيذي السادس رقم 17- 105  المؤرخ في  5 مارس 2017 فيحدد كيفيات تطبيق المزايا التكميلية للاستغلال الممنوحة للمستثمرين الذين يستحدثون  100 منصب شغل واكثر.

للتذكير تمت المصادقة على  قانون الاستثمار شهر يوليو 2016  من طرف البرلمان وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 46 خلال نفس السنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى