الجزائرالرئيسيةسلايدر

طرطاق وتوفيق والسعيد بوتفليقة يواجهون عقوبة الإعدام

أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، حسب ما افاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وجاء في البيان أنه “طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات”.

ولضرورة التحقيق يضيف نفس المصدر “قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة”.

للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على” أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.

وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام”.

وتنص المادة 77 : يعاقب بالاعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني. ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه.

كما تنص المادة 78 : المؤاكمرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للاعداد لتنفيذها. وتكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدئ في ارتكابه للاعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحسب من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 3000 دج إلى 70000 دج ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها.

 

وليد أشرف

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى