اقتصاد وأعمال

نقل صلاحيات اعتماد الوكلاء العقاريين إلى الولاة

قررت الحكومة تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن والعمران والمدينة إلى الولاة وذلك بموجب مرسومين تنفيذيين يحدد التنظيم المتعلق بالمهنتين اللذين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55.

وجاء في المرسوم الموقع في 8 سبتمبر الجاري والذي يعدل و يتمم بعض أحكام  المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 يناير 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، أنه “يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق شروط ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام”.

وحسب ذات المرسوم، فإن “نشاط  الوكيل العقاري يمثل مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما”.

ويجب أن يرفق طلب الاعتماد  بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه أن يثبت لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.

بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، فيشترط حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني إلى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته.

أما بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسات)، فعليه تقديم نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة إضافة إلى نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي.

وإلى جانب تقديم  شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم وإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة.

وحسب ذات المرسوم، فإنه إذا لم يستوف المعني الشروط المطلوبة فإنه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الإثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.

من جهة أخرى، تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المتخصصة التي عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها.

كما يتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد ويجب أن يكون قرار الرفض معللا من الوالي ويبلغه إلى صاحب الطلب بكل وسيلة.

ويمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.

ويجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه الحالة يتعين على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

وجاء في المرسوم أيضا، أن يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.

التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى